جمهورية مصر العربية

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

وحدة السياسة و التنسيق للمرأة فى الزراعة

المادة العلمية

وحدة السياسة و التنسيق للمرأة فى الزراعة

رقم النشرة

 

 

 

حقوق المراة السياسية والقانونية

اعداد د/ كاملة منصور

وحدة السياسة والتنسيق للنهوض بالمراة فى الزراعة

 

   مع تازم اوضاع حقوق الانسان فى العالم بنهاية الحرب العالمية الثانية ورغبة فى سيادة السلام بين البشر , قامت الامم المتحدة باصدار الدستور الاعلى الذى ينبغى ان يبلغ العالم باسره لكى تضعه بالحكومات نصب اعينها .

     ولماكانت المراة تعانى اضهادا مضاعفا من التمييز والاستعباد , كان الاعلان العالمى لحقوق الانسان الوجه المشرق لاعطاء بصيص من المساواة فقد نص فى ماداته الثانية على " ان لكل انسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الورادة فى هذا الاعلان دون اى تميز بسبب العنصر او اللون او الجنس او اللغة او الدين او الرى السياسى او اى راى اخر او الاصل الوطنى او الاجتماعى او الثورة او الميلاد او اى وضع اخر دون اية تفرقة بين الرجال والنساء "  ونتيجة للوضع المتدنى للمراة على مستوى العالم , والمراة على مستوى العالم , المراة العربية على وجه الخصوص , فقد اصدرت الامم المتحدة اتفاقية المساواة بين العمال والعاملات فى الاجر عند تساوى قيمة العمل , وكلمة الاجر هذه تشمل الراتب العادى او الاساسى وجميع التعويضات الاخرى التى يدفعها صاحب العمل وبذلك تتحق المساوة بين الرجل والمراة دون اى تميز بينهما

 

-         ووفقا للاعلان العالمى لحقوق الانسان وحرصا من الامم المتحدة على احترام المراة واقامة العدل بينها وبين الرجل وعدم التمييز بينهما  فقد اعلن احتفاظ المراة بجنسيتها عند الزواج من رجل من جنسية اخرى فى يناير 1957.

-           ومن الاتفاقيات الولية ايضا الاتفاقية الولية للحقوق السياسة للمراة 1954 فقد نصت المادة الاولى منها على حق التصويت للنساء فى جميع الانتخابات بالتساوى بينهن وبين الرجال دون اى تميز .

-         ثم كان اعلان القضاء على التميز ضد المراة فى نوفمبر 1967 الذى نص فى ديباجته على ان :

1.    التميز ضد المراة ينكر تساويها مع الرجل واهانة لكرامة الانسان

2.    يجب الغاء القوانين والاعراف والممارسات ضد المراة , والبنود التى احتواها هذا الاعلان  هى البنودالتى احتواتها الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة اشكال التميز ضد المراة

-         وفى عام 1992 صدر اعلان جنيف عن نساء الريف  فى فبراير 1992 وهو احد ابرز الوثائق الدولية اهتماما بالمراة الريفية  واهم ما حوته هذه الوثيقة هو الاهداف الرئيسية لها والتى نسردها فى الاتى :

1.    توفير شرط الادارة السياسة .

2.    المكانة المتميزة للمراة الريفية عند تصميم الانشطة .

3.    تحسين فرص حصول المراة الريفية على الموارد .

4.    ابداء الاهتمام بزيادة امكانيات المراة الانتاجية وخاصة تلك التى تنتمى للاسرة الفقيرة او الاسر التى تتراسها النساء والنساء الريفيات فى مقتبل العمر والمعوقات والمهاجرات والنازحات .

5.    تقرير الامن الغذائى الوطنى والاسرى بمساندة الدور الحيوى الذى تؤدية المراة فى مجال انتاج الاغذية وادارة الدخل .

6.    تخفيف عبء العمل الواقع على كاهل المراة .

7.    تحسين الاحوال الصحية والتغذوية للامهات واطفالهن .

8.    اعادة توجيه نظم الاعلام والاتصال والتعليم بحيث تلبى الاحتياجات المحددة للمراة الريفية .

9.    زيادة فعالية دور المراة الريفية كاحد عوامل التغيير وخلق الظروف التى تسمح بتعزيز وصعها الاجتماعى والسياسى والاقتصادى .

        10.اتاحة الفرص للمراة  الريفية للقيام بدور قيادى فى عمليات اتخاذ القرار ت .

   11.  الترويح لانشاء المنظمات النسائية الريفية وتدعميها والتوسع فيها بغرض اقامة قنوات فعالة لاشتراك المراة فى الهيئات المعنية باتخاذ القرارات .

   12. ايجاد علاقة مشاركة بين رجال الريف ونسائه تستند الى التعبئة الاجتماعية وتعميق فهم الادوار المتعددة التى تؤديها واحتياجاتها الاقتصادية .

-         وفى عام 1995 التزامت 189 دولة فى موتمر بكين ( وهو المؤتمر الرابع العالمى للامم المتحدة ) بان تحقيق المساواة بين النساء والرجال هى من حقوق الانسان ومن شروط العادالة الاجتماعية ولا يجب ان ننظر اليها على انها موضوعات تخص النساء وحدهن , وان على النساء والرجال  ان يتشاركو فى تحسين نوعية الحياة والتنمية التى لا تاخذ فى اعتبارها الموضوعات التى تخص كل من الرجال والنساء تكون معرضة للخطر.

-         وبناء على ماسبق فلا يمكن فصل حقوق المراة عن المضمون العام وهو من حقوق الانسان فى الوطن العربى , وقد تاثرت الشعوب العربية بالمواثيق الدولية بجانب تاثيرها بالحركات التحررية .

رجوع

 

وقد اكدت الدراسات على ان مبدا المساواة بين الرجل والمراة هو المبدا الحاكم لكافة التشريعات على الرغم من وجود بعض الاستثناءات لهذه القاعدة فالدستور المصرى فى المادة (40)  منه ينص على ان المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تميز بينهم بسبب الجنس والاصل او اللغة او الدين او العقيدة كذلك تنص المادة (11) منه على ان تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المراة نحو الاسرة وعملها فى المجتمع ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية  والثقافية والاقتصادية دون اخلال باحكام الشريعة الاسلامية . ومعنى هذا ان الدستور يضع مبدا عام تلتزم به جميع قوانين الدولة لان الدستور هو ابو القوانين ومبدا المساواة بين الرجل والمراة فى الحقوق والوجبات العامة لا يتغير الابقيدين الاول عدم التعارض مع الطبيعة البشرية  والثانى عدم الاخلال باحكام الشريعة الاسلامية وتنص المادة (8) من الدستور على ان تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين ,فحين تتساوى المراة مع الرجل فهى تعمل مثله فى المجالات المختلفة وقد يتعذر عليها احيانا ان تجمع بين العمل وبين واجباتها الاسرية فتنص المادة (11) على ان تكفل الدولة الوسائل التى تيسر للمراة الجمع بين واجبها الاسرى كام وزوجة وبين عملها فى المجتمع فالرجال والنساء يتمتعون بحقوق متساوية فى مزاولة السياسة بما فى ذلك حقهم فى الترشيح والانتخاب لعضوية المجالس المحلية ومجلس الشعب ومجلس الشورى  كما تتمتع المراة بنفس حقوق الرجل فى الملكية والحيازة ولا يؤثر زواج المراة على حقها فى تمتعها بذمة مالية مستقلة ويشمل حقها فى فتح حساب مصرفى والحصول على القروض حينما تشاء . وقد الزم القانون رقم (41) لسنة 1979 جميع المواطنون ممن لهم حق مزاولة الحقوق السياسة سواء كانوا ذكورا او اناثا بان يدرجوا فى جداول الانتخابات .

     صدر القانون رقم 73 سنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسة مؤكدا حق المراة فى التمتع بحقوقها السياسة كما تنص على ان كل مصرى ومصرية بلغ سن 18 سنة ميلادية ان يباشر بنفسة الحقوق السياسة كما نص على ان يكون القيد فى جداول الانتخاب وجوبيا على الذكور واختياريا للاناث ولكنه عدل 1979 فجعل القيد فى جداول الانتخاب وجوبيا بالنسبة للجميع .

     وحرصت المراة المصرية التى حصلت على حقوقها السياسة على ان تباشر هذه الحقوق فاقبل كثير من النساء على القيد فى جداول الانتخاب ويزداد عددهن عاما بعد ونزلت السيدات منافسة للرجال ونجح بعضهن فى مجال الانتخابات نجاحا ساحقا ودخلن مجلس الشعل (البرلمان ) لهذا حرص السيد رئيس الجمهورية على تعيين بعض السيدات من بين الاعضاء العشرة اللاتى يجيز له الدستور تعينهن , كما نجحت المراة فى اثبات ذاتها فى مجال العمل البرلمانى وكان لها بصماتها الواضحة فى مسيرة الحياة البرلمانية ووصلت الى مراكز قيادية فى المجلس كرئاسة بعض اللجان ووكالة المجلس .

     ومن المواقف التى تحسب للمراة انها وقفت وتصدت بقوة لنص كان قائما فى القانون العمد والمشايخ وكان يشترط فيمن يعين عمدة او شيخ بلد ان يكون من الذكور فاثبتت ان هذا النص يخالف الدستور ونظرا لقوة الحجة فقد وافقت الحكومة والمجلس على على حذف هذا الشرط من القانون واصبح من حق المراة ان تشغل منصب العمدة او شيخ البلد .

ولكن مازالت المشاركة السياسة للمراة فى مصر تواجهها العديد من الصعوبات لتاكيد مكانتها على خريطة المشاركة السياسة سواء فى انتخابات مجلس الشعب لتاكيد مكانتها على خريطة المشاركة السياسة سواء فى انتخابات مجلس الشعب 1995 والتى اتسم دور المارة فيها بالهامشية , وعلى صعيد الانتخابات المحلية التى اجريت نؤجرا فى 1997 على مستوى محافظات الجمهورية والتى سعت المراة من خلالها الى ان يكون لها تواجد مقبول رغم تخوفها من بعض السلبيات التى عانت منها اثناء انتخابات مجلس الشعب الاخيرة وحتى يتم ارساء قواعد الديمقراطية لابد من التوعية السياسة للمراة , وتقع هذه المسئولية على الاحزاب عن طريق الندوات والمؤتمرات لتشجيع الشباب على الحياة الحزبية واعداد القيادات الشعبية القادرة على التطور .

     ان مشاركة المراة فى الحياة العامة هى دعامة التنمية واسا س التطور الديمقراطى فعليها ان تتمسك بممارسة حقوقها السياسة والتى كلفها الدستور حتى يمكن النهوض بالمجتمع ووضعه فى مصاف الدول المتقدمة .

     ويجب على المراة ان تلم بالحقائق القانونية والواقعية لتعرف ان لها ذات حقوق الرجل السياسة فتقدم على استعمالها بحماس وقوة وتقبل على المشاركة فى التلاشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية ومجلس الشعب والشورة حتى يزداد نسبتها فى هذه المجالس .

ومازال امام المراة الكثير من الصعوبات التى تواجهها والتى يجب العمل على ازالتها ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر .

1.    يجب على المراة ان تتعرف على وضعها القانونى من قانون الاحوال الشخصية والذى يمس حياتها وتعمل على التخلص من الفقرات التى تخالف الدستور والشريعة الاسلامية .

2.    مازال منصب القضاء قاصرا على الرجال ,ولو انه حديثا عينت قاضية ولكن هذا لا يكفى .

3.    مازالت المراة لم تتولى منصب المحافظ او منصب رئيس الجامعة بالرغم من عدم صدور قوانين تمنع ذلك.

4.    مازالت المراة فى القطاع غير الرسمى كعاملات الزراعة وخادمات المنازل لا يتمتعن باى حماية قانونية .